بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة السلطة القضائيةالمكتب الفني والبحث العلمي
النمرة: م . ف / عمومي / 4/1
التاريخ: 17/سبتمبر/2009م
منشور جنائي رقم (1 / لسنة 2009 م )
الموضوع: تعديل قيمة نصاب السرقة الحدية
عملاً بأحكام المادة (5/170) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وبعد التشاور مع الجهات المختصة، أصدر المنشور الجنائي بالرقم عاليه بتعديل قيمة نصاب السرقة الحدية المقررة بالمنشور الجنائي رقم 2004/2 علي النحو التالي:
(1) تعديل قيمة نصاب السرقة الحدية إلي مبلغ ألف وخمسمائة جنيه سوداني _ بالعملة السارية وقت إصدار هذا المنشور.
(2) يراعى في تطبيق هذا المنشور، ذات التوجيهات المنصوص عليها بالمنشورات السابقة بالأرقام 1994/1 وما بعدها بشأن تقويم المال المسروق، وهي تقرأ كالآتي:-
(أ) يجب تقويم المال المسروق بوساطة بينة مكتملة النصاب من ذوي الإختصاص والخبرة.
(ب) ينظر في تقويم المال المسروق إلي قيمته في يوم السرقة - عملاً برأى جمهور الفقهاء-.
(3) يعمل بهذا المنشور من تاريخ اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة 1431هـ، الموافق اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر سنة 2009م، علي أن يسري التعديل على كل القضايا المنظورة أمام المحاكم بمختلف مراحل الدعاوى بما فيها مرحلة التأييد بوساطة المحكمة العليا.
صدر تحت توقيعي في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان عام 1431هـ الموافق اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر عام 2009م
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء[center][right][u][left][b]