aldogarb



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

aldogarb

aldogarb

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
aldogarb

aldogarbyoo7.com


2 مشترك

    القانون الجنائي السوداني.. البابين الأول والثاني

    avatar
    مأمون مجذوب
    المشرفين
    المشرفين


    عدد المساهمات : 11
    تاريخ التسجيل : 09/10/2010
    العمر : 47
    الموقع : ام جديدق

    القانون الجنائي السوداني.. البابين الأول والثاني Empty القانون الجنائي السوداني.. البابين الأول والثاني

    مُساهمة  مأمون مجذوب الأربعاء أكتوبر 27, 2010 2:21 pm

    [color=darkblue]
    بسم الله الرحمن الرحيم
    القانون الجنائي (تعديل) لسنة 2009
    الباب الأول
    أحكام تمهيدية
    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية

    اسم القانون وبدء العمل به:
    1- يسمي هذا القانون " القانون الجنائي ( تعديل ) لسنة 2009 " ويعمل به من تأريخ التوقيع عليه.
    تعديل:
    2- يعدل القانون الجنائي لسنة 1991.
    تفسير وايضاحات:
    3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني والإيضاحات المبينة أمام كل منها:
    "إجراء قضائي" تشمل أي إجراء يجوز خلاله أخذ البينة وفقاً للقانون.
    "احتمال" يقال عن الفعل أنه يحتمل أن تكون له نتيجة معينة أو أثر معين، إذا كان حدوث تلك النتيجة أو الأثر لا يستبعد عند الشخص العادي.
    "أذي جسيم" يعني الجراح كما هي معرفة في هذا القانون باستثناء ما يصيب الجلد من الشجوج والجروح.
    "استفزاز شديد" يعني تسبيب الغضب الشديد الذي يمنع من كمال التثبت والتروي ويخرج عن حال الإعتدال، ولا يعتد بالإستفزاز الذي:
    (أ) يتسبب فيه الجاني قصداً أو يسعي إليه ذريعة لارتكاب الجريمة،
    (ب) يحصل من فعل يقع تنفيذاً للقانون بوساطة السلطة العامة،
    (ج) يحصل من فعل يقع عند استعمال حق قانوني استعمالاً مشروعاً.
    "إيواء" يقال عن الشخص أنه آوي شخصاً آخر إذا أمده بالمأوي أو الطعام أو ساعده بأي طريقة علي تجنب القبض عليه.
    "بالغ" يعني الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره، ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشرة من عمره ولو لم تظهر عليه علامات البلوغ.
    "جريمة" تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
    "جرائم الحدود" تعني جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية.
    "حسن نية" يقال عن الشخص أنه فعل الشئ أو اعتقده بحسن نيه، إذا حصل الفعل أو الإعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمتين.
    "خمر" تشمل كل مسكر أسكر قليله أم كثيره، وسواءً كان خالصاً أم مخلوطاً.
    "رجل وامرأة" رجل يعني الذكر البالغ، وامرأة تعني الأنثي البالغة.
    "رضا" يعني القبول، ولا يعتد بالرضا الذي يصدر من:
    (أ) شخص تحت تأثير الإكراه أو الخطأ في فهم الوقائع إذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل عالماً بأن الرضا صدر نتيجة الإكراه أو الخطأ، أو
    (ب) شخص غير بالغ، أو
    (ج)شخص لا يستطيع إدراك ماهية ما رضي به أو نتائجه بسبب اختلال قواه العقلية أو النفسية.
    "سلطة عامة" تعني اي سلطة مختصة في الدولة، وتشمل الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
    "سند قانوني" يعني المستند الذي يكون في حقيقته أو ظاهره سنداً بإنشاء حق قانوني أو نقله أو تقييده أو انقضائه أو الإبراء منه أو الذي يحصل به إقرار بوجود الحق القانوني أو انقضائه أو إثبات لأيهما.
    "سوء قصد" يقال عن الشخص أنه فعل الشئ بسوء قصد إذا فعله بقصد الحصول علي كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره، أو بقصد تسبيب خسارة غير مشروعة لشخص آخر،
    وتعني عبارة "كسب غير مشروع الحصول علي مال أو حجزه بطريق غير مشروع، وتعني عبارة "خسارة غير مشروعة" حرمان أي شخص من ماله أو منعه منه أو حجزه منه بطريق غير مشروع.
    ""شخص" تشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص سواءً كانت ذات شخصية إعتبارية أم لم تكن.
    "ضرر" تعني أي أذي يقع بالمخالفة للقانون، يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية أو النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعته.
    "عقار ومنقول" "عقار" يشمل الأرض وكل ما يتصل بها اتصال قرار أو يرتبط بشئ متصل بها كذلك، وما عدا ذلك من الأموال فهو منقول.
    "عقوبة تعذيرية" تعني أي عقوبة غير الحدود والقصاص.
    "علم" يقال عن الشخص أنه يعلم شيئاً إذا كان يدرك الشئ أو لديه ما يحمله علي الإعتقاد به.
    "فعل" الكلمات التي تدل علي الفعل تشمل الإمتناع المخالف للقانون كما تشمل الأفعال المتعددة.
    "قصد" يقال عن الشخص أنه سبب الأثر قصدأإذا سببه باستخدام وسائل كان وقت استخدامها يعلم أنها تسبب ذلك الأثر، أو كان لديه ما يحمله علي الإعتقاد بأنها يحتمل أن تسببه.
    "قصد الغش" يقال عن الشخص أنه فعل شيئاً بقصد الغش إذا فعله بقصد خداع غيره، ليتوصل بذلك الخداع إلي الحصول علي كسب أو ميزة لنفسه أو لغيره، أو تسبيب خسارة لشخص آخر.
    "القوات النظامية" تشمل القوات المسلحة وقوات الأمن وقوات الشرطة وأي قوات أخري تستحدث فيما بعد.
    "ما يحمله علي الإعتقاد" يقال عن الشخص أن لديه ما يحمله علي الإعتقاد إذا كانت لديه أسباب للإعتقاد، أو كانت الظروف التي وجد فيها تدعو مثله للإعتقاد.
    "محكمة" تشمل أي محكمة أو هيئة تباشر إجراءات قضائية بمقتضي أي قانون.
    "مكلف" يعني بالنسبة للشخص الطبيعي البالغ العاقل، وبالنسبة للشخص الإعتباري من لديه أهلية الإلتزام القانوني.
    "موظف عام" يعني كل شخص تعينه سلطة عامة للقيام بوظيفة عامة، سواءً كان التعيين بمقابل أم دون مقابل، وبصفة دائمة أم مؤقتة.
    "نتيجة راجحة" يقال عن الشئ أنه نتيجة راجحة للفعل إذا كان الفعل أو الوسيلة التي استخدمت فيه مما يؤدي إلي حدوث تلك النتيجة في غالب الأحوال.
    "لأشخاص المشمولون بالحماية" يقصد بهم:
    (أولاً) في النزاعات المسلحة دولياً:
    الأشخاص المشمولون بحماية اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وهم الجرحي والمرضي والغرقي من أي قوات مسلحة وأسري الحرب والمدنيون، وأفراد أي قوات مسلحة ألقوا أسلحتهم أو أصبحوا غير قادرين علي القتال لأي سبب.
    (ثانياً) في النزاعات المسلحة غير الدولية:
    الأشخاص المشمولون بحماية المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 وهم الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد أي قوات مسلحة ألقوا أسلحتهم، والأشخاص العاجزين عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الإحتجاز أو لأي سبب آخر، وكذلك المسعفين ورجال الدين. ((تعديل 2009))

    الفصل الثاني
    سريان القانون
    الأثر الرجعي للقانون:
    4- (1)علي الرغم من حكم المادة 2 يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة.
    (2) في حالة الجرائم التي لم يصدر فيها حكم نهائي تطبق أحكام هذا القانون إذا كان هو الأصلح للمتهم.
    (3) يعد عدم تنفيذ أي عقوبة حدية قبل العمل بهذا القانون شبهة مسقطة للحد، ويراجع تقدير العقوبة لمن صدر في حقه حكم نهائي، وفق أحكام هذا القانون.
    (4) يراجع أي حكم نهائي بالدية صدر قبل العمل بهذا القانون وفق أحكامه في استيفائها.
    الجرائم التي ترتكب في السودان:
    5- (1) تسري أحكام هذا القانون علي كل جريمة ارتكبت كلها أو بعضها في السودان
    (2)لأغراض هذا القانون يدخل في تعريف السودان مجاله الجوي ومياهه الإقليمية وجميع السفن والطائرات السودانية أينما وجدت.
    (3) لا تسري أحكام المواد 78(1)، 79، 85، 126، 139(1)، 146(1)و(2)و(3)،157، 168(1)، و171 علي الولايات الجنوبية، إلا إذا قررت السلطة التشريعية المختصة خلاف ذلك أو طلب المتهم تطبيقها عليه.
    الجرائم التي ترتكب خارج السودان:
    6- (1) تسري أحكام هذا القانون علي كل شخص يرتكب:
    (أ) خارج السودان فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة من الجرائم:
    (أولاً)الموجهة ضد الدولة،
    (ثانياً) المتعلقة بالقوات النظامية،
    (ثالثاً) المتعلقة بتزييف العملة أو بتزييف طوابع الإيرادات إذا وجد الجاني داخل السودان.
    (ب)داخل السودان فعلاً مشتركاً في فعل يرتكب خارج السودان، يعد جريمة في السودان وجريمة بمقتضي قانون الدولة التي وقع فيها.
    (2) لا يعاقب أي شخص ارتكب خارج السودان أي جريمة من الجرائم التي يمكن معاقبته عليها داخل السودان إذا ثبت أن ذلك الشخص قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان، واستوفي عقوبته، أو برأته تلك المحكمة.
    الجرائم التي يرتكبها السوداني:
    7- يعاقب كل سوداني ارتكب وهو في الخارج، فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة بمقتضي أحكام هذا القانون إذا عاد إلي السودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضي قانون الدولة التي وقع فيها، ما لم يثبت أنه قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان، واستوفي عقوبته أو برأته تلك المحكمة.
    [size=24]
    الباب الثاني
    المسئولية الجنائية

    [size=12]أساس المسئولية الجنائية:
    8- (1) لا مسئولية إلا علي الشخص المكلف المختار.
    (2) لا مسئولية إلا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد أويرتكب بإهمال.
    فعل الصغير:
    9- لا يعد مرتكباً جريمة غير البالغ، علي أنه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة في هذا القانون علي من سن السابعة من عمره حسبما تراه المحكمة مناسباً.
    أفعال فاقد التمييز بسبب الجنون أو السكر أونحوه:
    10- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لا يكون وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة مدركاً لماهية أفعاله أو نتائجها أو قادراً علي السيطرة عليها بسبب:
    (أ) الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية، أو
    (ب) النوم أو الإغماء، أو
    (ج) تناوله مادة مسكرة أو مخدرة بسبب الإكراه أو الضرورة أو دون علمه، فإذا كان ذلك باختياره وعلمه وبغير ضرورة يعد مسئولاً عن فعله كما لو صدر منه الفعل بغير إسكار أو تخدير.
    أداء الواجب واستعمال الحق:
    11-لا يعد الفعل جريمة إذا وقع من شخص ملزم بالقيام به أو مخول له القيام به بحكم القانون أو بموجب أمر مشروع صادر من السلطة المختصة، أو كان يعتقد بحسن نية أنه ملزم به أو مخول له القيام به.
    حق الدفاع الشرعي:
    12- (1) لا يعد الفعل جريمة إذا وقع عند استعمال حق الدفاع الشرعي استعمالاً مشروعاً.
    (2) ينشأ حق الدفاع الشرعي إذا واجه الشخص خطر اعتداء حال أو وشيك الوقوع، علي نفسه أو ماله أو عرضه، أو نفس الغير أو ماله أو عرضه، وكان من المتعذر عليه اتقاء الخطر باللجوء إلي السلطة العامة أو بأي طريقة أخري، ويجوز له أن يدفع الخطر بقدر ما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة.
    (3) لا ينشأ حق الدفاع الشرعي في مواجهة الموظف العام إذا كان يعمل في حدود سلطة وظيفته إلا إذا خيف تسبيب الموت أو الأذي الجسيم.
    (4)لا يبلغ حق الدفاع الشرعي تعمد تسبيب الموت إلا إذا كان الخطر المراد دفعه يخشي منه احداث الموت أو الأذي الجسيم أو الإغتصاب أو الإستدراج أو الخطف أو الحرابة أو النهب أو الإتلاف الجنائي لمال أو مرفق عام أو الإتلاف الجنائي بالإغراق أو بإشعال النار أو بإستخدام المواد الحارقة أو الناسفة أو السامة.
    الإكراه:
    13- (1) لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي أكره علي الفعل بالإجبار أو بالتهديد بالقتل أو بأذي جسيم عاجل يصيبه في نفسه أو أهله أو بضرر بليغ في ماله إذا غلب علي ظنه وقوع ما هدد ولم يكن في قدرته تفادي ذلك بوسيلة أخري.
    (2) لا يبيح الإكراه تسبيب الموت أو الأذي الجسيم أو ارتكاب أيٍ من الجرائم الموجهة ضد الدولة المعاقب عليها بالإعدام.
    الأفعال غير الإختيارية:
    14- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لم يكن وقت ارتكاب الفعل مختاراً ولا في وسعه السيطرة علي أفعاله بسبب قوة قاهرة أو مرض فجائي مما جعله عاجزاً عن تفادي ذلك الفعل.
    الضرورة:
    15- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي ألجأته إلي الفعل حالة ضرورة لوقاية نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه قصداً، ولم يكن في قدرته اتقاؤه بوسيلة اخري، بشرط ألا يترتب علي الفعل ضرر مثل الضرر المراد اتقاؤه أو أكبر منه، علي أنه لا تبيح الضرورة القتل إلا في أداء الواجب.
    الحادث العرضي:
    16- لا يعد جريمة ما نتج عرضاً عن فعل مشروع وقع بحسن نية ونجم عنه ضرر غير متوقع الحدوث.
    الرضا:
    17- (1) لا يعد الفعل جريمة إذا سبب ضرراً لشخص في جسمه أو ماله متي ما كان بناءً علي رضا صريح أو ضمني من ذلك الشخص.
    (2) لا تطبق أحكام البند (1) علي الأفعال التي يحتمل أن تسبب الموت أو الأذي الجسيم.
    الخطأ في الوقائع:
    18- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي يعتقد بحسن نية بسبب خطأ في الوقائع أنه مأذون له في الفعل.
    [/size]
    [center]


    عدل سابقا من قبل مأمون مجذوب في الأحد أكتوبر 31, 2010 3:30 pm عدل 3 مرات
    avatar
    الحفاري
    المشرفين
    المشرفين


    عدد المساهمات : 10
    تاريخ التسجيل : 13/09/2010
    الموقع : دنقلا

    القانون الجنائي السوداني.. البابين الأول والثاني Empty رد: القانون الجنائي السوداني.. البابين الأول والثاني

    مُساهمة  الحفاري الخميس أكتوبر 28, 2010 8:52 pm

    شكرا وبارك الله فيك لهذه الثقافه القانونيه
    avatar
    مأمون مجذوب
    المشرفين
    المشرفين


    عدد المساهمات : 11
    تاريخ التسجيل : 09/10/2010
    العمر : 47
    الموقع : ام جديدق

    القانون الجنائي السوداني.. البابين الأول والثاني Empty رد: القانون الجنائي السوداني.. البابين الأول والثاني

    مُساهمة  مأمون مجذوب الخميس أكتوبر 28, 2010 9:19 pm

    الحفاري كتب:شكرا وبارك الله فيك لهذه الثقافه القانونيه

    تسلم يا رائع..
    ولا تنسانا من الدعوات بأن نكمل هذا العمل..
    وفقك الله لصالح الأعمال..

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 5:53 pm